وسئل عما تحت الخيوط التي يخاط بها شقوق الرجلين هل يجب نقض ذلك في الوضوء والغسل؟ مع اضطرار صاحب ذلك إلى خياطته أم لا؟
فأجاب: لا يجب عليه نقض ذلك.
وسئل عن قول الشيخ خليل يطهران بما بعده، وما يعود عليه الضمير في قوله بعده، وقوله والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه والراجي آخره.
فأجاب: والضمير في يطهران بما بعده عائد على نجس يبس، وفي وسطه وآخره يعود على المختار من قوله فاليائس أول المختار.
وسئل عن الرجل المبلولة إذا مرت بنجس يبس ولم تمر بطاهر إلا المسجد نفسه.
فأجاب: المعتبر مرورها بطاهر سواء كان مرورها به قبل دخول المسجد أو بعده، وقد قيل لا يشترط مرورها بطاهر البتة.
وسئل عن معنى قول خليل وإن شك في ثالثة ففي كراهتها قولان.
فأجاب: إن شك في غسل الوجه أو اليدين أو الرجلين على أحد القولين هل غسل اثنتين أو ثلاثا هل يقتصر على ذلك ولا يزيد أخرى مخافة أن تكون رابعة فيقع فيما لا يجوز، أو يزيدها مخالفة أن يكون غسل اثنتين فتفوته الفضيلة قولان أرجحهما الترك.
وسئل عمن غسل حتى وصل فخديه فمس ذكره هل يتمادى حتى يتمه ويتوضأ أم لا؟
فأجاب: يبتدئ وضوءه ثم يتم غسله، والسهو في الغسل كالسهو في الوضوء إلا في صورة واحدة، وهي إن ترك لمعة ثم تذكرها بالقرب فإنه يغسلها ولا يعيد ما بعدها.