وسئل عن الماء المتغير بزبل الوطواط هل يجوز شربه واستعماله في العادات أم لا؟
فأجاب: فإن ذلك الماء المتغير بالخفاش نجس، والقطران طاهر.
وسئل عن حسن الوضوء وإسباغه وتجديده وبأي نية يجدد؟
فأجاب: أما حسن الوضوء فالإتيان به على أكمل ما ينبغي من توفية فرائضه وسننه وآدابه مع حضور القلب وحسن القصد، وأما إسباغ الوضوء فهو إكماله بأن تغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، ومَن غسلها مرة مرة، أو مرتين لم يُسبغ، وتجديده هو فعله مع عدم انتقاضه لتحصيل الفضل إن كان قد صلى به، وإن لم يصل به فهو بمنزلة من غسل الأعضاء أكثر من ثلاث مرات، وينوي الاستحباب.
وسئل هل يجوز غسل العضو في داخل الماء من غير نقل الماء إلى العضو في الوضوء والغسل؟
فأجاب: ولا فرق بين نقل الماء إلى العضو وبين نقل العضو إلى الماء، والاستحباب الأول على المشهور. ويسقط الاستنجاء عمن قطعت يده وانتقل إلى الاستجمار واختلف في إمامته، ومن لم يكن له الاستنجاء من برد الماء أو حضور الناس لكشف العورة يتوضأ ويترك الاستنجاء ويصلي. فإذا أمكن له احتال عليه كي لا ينقض وضوءه ويعيد الصلاة في الوقت، والوقت غروب الشمس، وقيل لا إعادة عليه في الوقت ولا بعده.