سئل الشيخ سيدي محمد بن ناصر رضي الله عنه عن ماء كثير كغدير كبير أو الوادي الجاري تغير أحد أوصافه بغسل الصوف أو الصابون أو بأرواث الدواب وأبوالها أيجوز بها الوضوء أم لا؟
فأجاب: إن تغير الماء يمنع رفع الحدث به والخبث ما دام متغيرا، سواء كان جاريا أو راكدا قليلا أو كثيرا.
وسئل عن الماء الراكد كالسواقي والأودية إذا نبت فيها العشب الذي يكون في وسط الماء وأحواله والأشجار النابتة فيه كالصفصاف وغيره، إذا شك في تغير بعض ذلك ريح الماء أيجوز الوضوء به؟
فأجاب: أما الماء المشكوك في تغير طعمه أو ريحه بعروق شجرة نبتت فيه فلا يجوز الوضوء به لقوة الشك بقيام سببه فهو ظن لا شك، ولا يجوز غسل النجاسة من البدن والثياب واستعمال الوضوء والغسل بماء خالطه شيء طاهر ولا غير طاهر، إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها، والماء الكثير الباقي على أصل خلقته، وما لا يجوز الوضوء به والانتفاع به هو بئر ثمود، والأرض الطاهرة التي لا يجوز التيمم بها ولا الصلاة عليها مسجد ضرار وهي بقعة في المدينة المشرفة.
وسئل عن الماء المسخن في إناء من نحاس أو غيره إذا وجد طعمه في الماء قد تغير والدخان لم يدخل الإناء قط أيسلب ذلك طهر الماء أم لا؟
فأجاب: أما الماء إذا كان تغيره من الإناء فلا يضر لأنه من أصله وإن كان من غيره فيضر.