سئل عن الراعي والزارع في الحرث والحصاد أيجوز لهم التيمم ولو كانوا في مجاورة الماء أم لا؟
فأجاب: نعم يجوز التيمم لكل من المذكورين إن عدم الماء في الوقت أو خاف ضررا باستعماله في أعضاء وضوئه.
وسئل عمن ترك الماء في أول الوقت عامدا أيصح له التيمم آخره إذا لم يجد الماء؟
فأجاب: هذا آثم إذا علم عدم الماء أمامه في الوقت فهو عاص كما في المسألة وإلا فلا.
وسئل عن نية التيمم ما محلها؟ وعن تخليل اللحية وتخليل الأصابع في التيمم هل يجب أم لا؟ وهل يسقط الميد وجوب استعمال الماء أم لا؟
فأجاب: أما محل نية التيمم فعند الضربة الأولى لأنّها أول فرائضه والقاعدة أن محل النية من كل عبادة عند أول فرائضه، وأما تخليل اللحية في التيمم فلا يلزم، وأما تخليل الأصابع فيه فقال به ابن شعبان واختار بعض المحققين أنه تفسير للمذهب لا خلاف له، والميد ليس عذرا مسقطا للوضوء، ومن أراد السفر في وقت الصلاة وخاف الشمس فلا يجوز له أن يتيمم لعدم شرطه، ويتيمم المسافر والمريض في الاستسقاء، وأما الحاضر الصحيح فلا، ويجوز للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد ألف ركعة نافلة، وأما الفرض فلا بد أن يتيمم لكل صلاة، وكذلك يتيمم للفجر وحده ويتيمم للصبح وحده، والتيمم من حجر أو مدر موضوع فوق الحصير جائز على المشهور.
وسئل عمن وجد الناس عجلوا بالصلاة على الجنازة ولم يمكن له الوضوء لأجل تعجيلهم هل يتيمم أم لا؟
فأجاب: لا يجوز.
وسئل عمن تيمم ولم يغسل يده من النجاسة مع إمكان غسلها
فأجاب: بطلت صلاته بترك غسلها متعمدا مع نجاستها لتعمده الصلاة بالنجاسة والله أعلم.
وسئل: هل يجوز التيمم بحجر صغير، وعلى حجر متغير لونه بكثرة وضع أيدي المتيممين عليه
فأجاب: لا يشترط أن يسع الحجر الكف ولو مسح على حجر قدر أصبع يده شيئا بعد شيء حتى يستوعب المسح جميعه أجزأه، والثاني نعم، وتجوز صلاة الجمعة بالتيمم لغير الحاضر الصحيح وأما هو فلا تجوز له ولو عدم الماء.
وسئل عن الحاضر أو المسافر فرّط حتى جاز وقت الصلاة فنزل عليه عذر التيمم ماذا يفعل؟
فأجاب: يقضيها بالتيمم ولا يؤخرها ويتوب إلى الله تبارك وتعالى في تأخيرها عن وقتها.
وسئل عمن شرع في قضاء دين الصلاة فنزل عليه عذر التيمم أيقضيها بالتيمم؟
فأجاب: كل ما يصلي به الحاضرة يصلي به الفائتة من تيمم أو وضوء.
وسئل عن الشفع والوتر [مَنْ] تركهما إلى آخر الليل فحدثت عليه الجنابة في العمارة ولم يقدر على مس الماء البارد هل يصلي الصبح بالتيمم ويؤخر الشفع والوتر والفجر ويصليها قبل الزوال؟
فأجاب: يتيمم لكل من الوتر والفجر قبل الصبح فيقدمهما عليه على ما اختاره ابن هلال خلاف ما عند خليل، وتيمم الجنب لقراءة القرآن جائزة بشرطه من عدم الماء أو عدم القدرة، وأما الأوراد غير تلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا باس بها للجنب، وقراءة القرآن منعت للجنب دون الحائض والنفساء.